باب القول في زكاة الغنم
  إلى ثلاثمائة، فإن كثرت الشاء ففي كل مائة شاة، لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا يأخذ المصدق فحل الغنم، ولا هرمة، ولا ذات عوار».
  قال يحيى بن الحسين ~: يريد رسول الله ÷ بقوله ذلك: ألّا(١) يأخذ المصدق خيار الغنم، ولا شرارها، ويأخذ من أوسطها ما لا عيب فيه منها. انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: والأصل فيه ما احتج به يحيى #، وهو ما رواه محمد بن منصور، عن محمد بن عبيد، عن معلى بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي #، قال: (قام رسول الله ÷ ذات يوم فقال: «في الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فثنتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة فثلاث إلى ثلاثمائة، فإن كثرت الشاء ففي كل مائة شاة، لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولا يأخذ المصدق فحلاً، ولا هرمة، ولا ذات عوار».
  · وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (ليس في أقل من أربعين شاة شيء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت على المائتين واحدة، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربعمائة، فإذا بلغت أربع مائة ففي كل مائة شاة). انتهى.
  · الهادي # في المنتخب: قال السائل محمد بن سليمان الكوفي ¥: قلت: فإن رجلاً له ثلاثمائة شاة مع ثلاثة رعاة مع واحد خمسون ومائة، ومع واحد عشرون ومائة، ومع واحد ثلاثون كيف يعمل المصدق في ذلك؟ قال:
(١) في الأصل: لا يأخذ. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.