الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في زكاة الغنم

صفحة 32 - الجزء 2

  أن يأخذ منها شاة، ويتراد الشريكان الفضل بينهما، كما قال النبي ÷(⁣١) «الشريكان يترادان فيما بينهما بالحساب». انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لا يأخذ المصدق هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيساً إلا أن يشاء المصدق أن يأخذ ذات العوار).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لا يفرق المصدق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة). انتهى.

  · القاضي زيد في الشرح: زكاة الأغنام إذا بلغت أربعين وهي سائمة ففيها شاة واحدة، ولا شيء فيما دون ذلك، وما زاد على الأربعين فلا شيء في ذلك إلى عشرين ومائة، وما زادت على ذلك وبلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت وبلغت إحدى ومائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإذا زادت وكثرت الغنم ففي كل مائة شاة، وهو قول أبي حنيفة، وعامة العلماء. وعن الحسن بن صالح، وإبراهيم: إذا زادت واحدة على ثلاثمائة ففيها أربع شياه. وهو مروي عن عبدالله.

  لنا: ما روي عن علي #، والأخبار في هذا كثيرة، وقول من يخالفنا فيه قول قد قضى النص والإجماع المنعقد ببطلانه لا يعتد به. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم # ومحمد: وليس فيما دون أربعين من الغنم صدقة، فإذا بلغت أربعين وحال عليها الحول ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة.

  قال محمد: إذا زادت على الثلاث مائة فلا شيء فيها غير الثلاث حتى تبلغ


(١) في الأصل: #.