باب القول في الأوقاص
  قلت: إن صحّ هذا التاريخ فروايته عن علي ومن بعده مرسلة، والظاهر من نقل مولانا الجزم بالسماع فينظر. انتهى.
  خرج له أبو طالب، والمؤيد بالله، ومحمد بن منصور، والمرشد بالله، والسيلقي، وابن المغازلي.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: الأوقاص التي عفا عنها رسول الله ÷ هي ما بين الأسنان من الإبل والبقر، والغنم، والعدد الذي جعله بين السنين، مثل ما عفا عنه بين ما يجب فيه ابنة المخاض، وبين ما يجب فيه ابنة اللبون، وذلك عشر من الإبل، فعفا رسول الله ÷ عن هذه العشر، وذلك أن في خمس وعشرين ابنة مخاض، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمساً وثلاثين، ثم فيها إن زادت على الخمس وثلاثين ابنة لبون، فلم يجعل ÷ فيما بين هذين السنين، ولا بين هذين العددين زكاة، وكذلك فيها كلها.
  وكذلك أوقاص البقر ما بين الثلاثين والأربعين، وهو ما بين الحولي والمسنة، فلم يجعل بعد الحولي الذي يجب(١) في ثلاثين شيئاً حتى تفي أربعين فيرتفع التسنين(٢) إلى المسنة.
  وكذلك أوقاص الغنم فلم يجعل فيما دون أربعين شاة شيئاً، ثم جعل في الأربعين شاة شاة، ثم جعل ما زاد على الأربعين أوقاصاً لا زكاة فيها إلى مائة وعشرين، فإن زادت شاة وجب فيها شاتان إلى مائتين، فهذه التي ما بين التوظيفات والزيادات والأسنان: فهي الأوقاص التي عفا عنها رسول الله ÷. انتهى.
(١) في الأصل: تجب. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٢) في الأصل: السنين. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.