القول في الجنس الذي تجب فيه الزكاة ومقدارها
  أوساق، والوسق ستون صاعاً، فإذا بلغ ذلك جرت فيه الزكاة، وما سقت السماء، وسقت الأنهار كان فيه العشر، وما سقي بالغرب كان فيه نصف العشر».
  · الجامع الكافي: وقال القاسم #: أما الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، فلا خلاف بين الناس في وجوب الزكاة فيه، وما سوى ذلك من الحبوب والأطعمة مثل الأرز، والعدس، والحمص، والباقلا، وأشباه ذلك، فقد اختلف فيه. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد بن عبيد، عن معلى، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي #، قال: (قام فينا رسول الله ÷ فقال: «فيما سقت السماء، أوسقي فيحاً(١) العشر، وفيما سقي بالغرب نصف العشر». انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد تقدموا جميعاً. ومعلى هو ابن هلال. وأبو إسحاق: هو السبيعي. وعاصم هو ابن ضمرة ¤.
  · الهادي # في الأحكام: وحدثني أبي، عن أبيه أنه قال: لا تجب الزكاة فيما دون خمسة أوسق مما يكال، والوسق فهو ستون صاعاً، وما زاد على الخمسة أوسق أخذ منه بحساب ذلك.
  وسئل عن وزن الصاع؟ فقال: لا يكون إلا بالكيل، لأن رسول الله ÷، قال: «الوسق ستون صاعاً»، فدل بذلك على الكيل فلا يصح بالوزن. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم - في ما روى داود عنه -: وليس في دون خمسة أوساق صدقة، ولا يكون ذلك إلا في الكيل؛ وذلك أن رسول الله ÷: قال: «الوسق ستون صاعا»، فذلك يدل على الكيل. انتهى.
(١) في الأمالي المطبوع: فتحاً.