الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في مقدار صاع النبي ÷

صفحة 59 - الجزء 2

  · الهادي # في الأحكام: والوسق فهو ستون صاعاً بصاع النبي ÷، وذلك ما وقته رسول الله ÷ وجعله له مداً، فوقت له خمسة أوسق سواء. انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: سألت زيداً # عن الصاع كم مقداره؟ قال: خمسة أرطال وثلث بالرطل الكوفي. انتهى.

  السائل هو أبو خالد الواسطي ¦ آمين.

  · الجامع الكافي: قال الحسن ومحمد: الصاع صاع النبي ÷، وهو كيلجة مرسلة، وهي ثلث المكوك.

  قال الحسن #: وزنت أنا الصاع فوجدته ستمائة وأربعين درهما من الحنطة، والمدُ مائة وستون درهماً، والصاع أربعة أمداد. انتهى.

  · القاضي زيد في الشرح: والصاع ثلث مكوك العراق، وهذا منصوص عليه في المنتخب، وهو أقل ما قيل فيه، وهو ثابت بالإجماع، ولا تجوز الزيادة عليه إلا بدليل، ولا دليل على ذلك، [ولأنه لا خلاف في أن الوسق ستون صاعاً. قال أبو طالب]⁣(⁣١) ولا خلاف في أن الصاع أربعة أمداد. انتهى.

  قلت: والمكوك على ما ذكره في مختار الصحاح مكيال، وهو ثلاث كيلجات، والكيلجة سبعة أثمان مَنَاً، والمَنَا رطلان، والرطل اثنتا عشرة أوقية، والأوقية إستار، وثلثا إستار، والإستار أربعة مثاقيل ونصف، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، والدرهم ستة دوانيق، والدانق قيراطان، والقيراط طسوجان، والطسوج حبتان، والحبة سدس ثمن درهم، وهو جزء من ثمانية وأربعين جزء من درهم، والجمع مكاكيك. انتهى.

  ومثله في شرح الفتح للمقرائي نقلا عن صحاح الجوهري، والله أعلم.


(١) ما بين المعقوفين زيادة من نسخة لشرح القاضي زيد مخطوط.