الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في مقدار ما يؤخذ من أرض الخراج

صفحة 72 - الجزء 2

  · الهادي ~ في الأحكام: فأما أرض السواد فقد رُوِي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه لما ولي بعث رجلاً من الأنصار على أربعة رساتيق من رساتيق المداين، وعلى البهقباذات⁣(⁣١) ونهر شير، ونهر الملك، ونهر جوبر⁣(⁣٢)، وأمره أن يضع على كل جريب زرع غليظ درهماً ونصفاً، وعلى كل جريب زرع وسط درهماً، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وأمره أن يضع على كل جريب من النخل عشرة دراهم، وعلى كل جريب الرطبة - وهو القضب⁣(⁣٣) - عشرة دراهم، وعلى كل جريب الكرم، وجريب البساتين التي تجمع النخل والشجر على كل جريب عشرة دراهم، وأمره أن يلقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق، وأمره أن يضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين، ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهماً، وأمره أن يضع على أوساطهم - التجار منهم - أربعة وعشرين درهماً، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهماً، ففعل ذلك وجبى من تلك الأربعة الرساتيق ثمانية عشر ألف ألف درهم وستين ألفاً ونيفاً. انتهى.

  · الأمير الحسين # في الشفاء: وروى الهادي إلى الحق # عن أمير المؤمنين علي # أنه أمر عامله أن يضع على كل جريب زرع غليظ درهماً ونصفاً، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وأمره أن يضع على كل جريب من النخل عشرة دراهم، وعلى كل جريب من القضب عشرة دراهم، وعلى كل جريب بستان الذي يجمع النخل والشجر عشرة دراهم، وأمره أن يلقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق. انتهى⁣(⁣٤).


(١) في الأصل: البهقناذات. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٢) في الأصل: جوير. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٣) في الأحكام المطبوع: القصب.

(٤) فائدة: قال الإمام المهدي # في البحر: مسألة: أبو يوسف ولا يزد الإمام° على ما وضعه =