باب القول في السلطان الجائر إذا أخذ الزكاة
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وما يأخذ السلطان الجائر لا يسقط الزكاة الواجبة، وهذا منصوص عليه في الأحكام.
  إذا أخذ السلطان الجائر زكاة رجل نظر فيه، فإن أعطاه طوعاً ليفرقها في أهلها وعلم أنه يضعها فيهم أجزت؛ لأن المتغلب إذ ذاك يجري مجرى الوكيل، ولا خلاف أن وكيل رب المال إذا فرق الزكاة أجزت عنه، وقد نص على ذلك يحيى بن الحسين في زكاة الفطر حيث يقول: فإن لم يجد المخرج لها مستحقاً في بلده، وعرفه في غير بلده، وجه بها إليه، ومن يوجهه(١) رب المال يكون وكيلاً [له]، ولم يشترط فيه أن يكون براً أو فاجراً، فلذلك قلنا: إن المتغلّب الجائر إذا أخذ الزكاة بإذن ربها ووضعها موضعها أجزت عنه(٢)، فأما إذا أخذها بإذن أهلها ولم يضعها في مستحقها، أو أخذها كرهاً من أصحابها(٣)، لم يجزِ عن ربّ المال؛ لأن الإجزاء حينئذ يتعلّق بالولاية، والله تعالى لم يجعل للظالم هذه الولاية؛ بدلالة قوله تعالى لإبراهيم #: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامٗاۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهۡدِي ٱلظَّٰلِمِينَ ١٢٤}[البقرة]، انتهى.
  · وقال الإمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم ~ في جوابه على مسائل ولده الإمام محمد بن القاسم صلوات الله عليه ما لفظه: وأما العشر فما أخرجت الأرض على من ملك من مسلم فلازم، وترك ذلك والتقصير فيه على صاحبه محرم، وما أخذ من ذلك من لا يستأهل الأخذ فهو واجب العشر على صاحبه فيما بقي في يديه، ولا يزكى ما أخذ السلطان، وقد قال بعض القائلين: عليه العشر في الجميع، وكيف يجب العشر فيما لم يملكه، وما قد اغتصب عليه وأخذ من يديه، وإنما جعل الله العشر فيما يملكون. انتهى.
(١) في الأصل: يوجه. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.
(٢) في الأصل: عنده. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.
(٣) في الأصل: أصحابه. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.