باب القول فيما يؤخذ من أهل الذمة وبني تغلب
  النساء والصبيان والمماليك، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، ولا خلاف فيه؛ لأن الجزية بدل عن القتل، وهؤلاء ليسوا من أهل القتل والمقاتلة؛ للنهي عن قتلهم. انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: يؤخذ من [تجار](١) أهل الذمة نصف عشر ما يأتون به من أموالهم، ويتجرون فيه على المسلمين في أرض الإسلام، إذا أتوا من بلد شاسع إلى بلد شاسع، فأما من اتّجر منهم في مصره، فلا يؤخذ منه شيء سوى الجزية، وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب.
  قال الهادي إلى الحق #: وعلى ذلك وقعت المصالحة. انتهى.
  · وفيه: فأما المقدار المأخوذ منهم فالأصل فيه، ما روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه كان يجعل على المياسير من أهل الذمة ثمانية وأربعين درهماً، وعلى الأوساط أربعة وعشرين درهماً، وعلى الفقراء اثني عشر درهماً. انتهى.
  · وفيه أيضاً: ولا تؤخذ الجزية من نسائهم، ولا من صبيانهم، ولا من مماليكهم، وهذا منصوص عليه في المنتخب، واستدل يحيى # على أن لا جزية على النساء والولدان بأن قال: إن الجزية جعلت بدلاً من القتل بقوله تعالى: {قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ ...} إلى قوله: {حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ}[التوبة: ٢٩]، فلما لم يكن النساء من أهل القتال، وكان النبي ÷ نهى عن قتلهن، وكذلك الولدان - علم أن لا جزية عليهم.
  قال أبو العباس |: اعتلاله يوجب أن لا جزية على الشيخ الهرم والزَمِن، إذا لم يطيقوا القتال، وذكر أنه مروي عن محمد بن عبدالله ~ في سيره،
(١) ما بين المعقوفين من شرح التجريد المطبوع.