الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيمن لا تحل له الصدقة والمسألة

صفحة 112 - الجزء 2

  قال محمد: لا تحلّ الصدقة لقويّ إذا وجد ما يحل له اكتسابه، وإذا لم يجد ما يحل له اكتسابه صلح له أن يأخذ الصدقة.

  · حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $: أنه أتاه رجل يسأله صدقة فقال علي: (لا تحل الصدقة إلا لثلاثة: لذي دم مفظع، أو لذي غرم موجع، أو لذي دين مدقع)، فذكر أنه أحد الثلاثة فأعطاه ديناراً.

  · أخبرني جعفر عن قاسم بن إبراهيم، قال: قال رسول الله ÷: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي» عنى به #: المسألة لا تحل لهما.

  · وروى عبدالله بن مسعود عن النبي ÷، قال: «من سأل وله ما يغنيه كان خدوشاً في وجهه يوم القيامة»، قالوا: يا رسول الله، وما غناه؟ قال: «خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب».

  · وروي عن النبي ÷: أن رجلاً من بني هلال سأله فقال: يا رسول الله، إني كنت تحملت حمالة، فقال له رسول الله ÷: «إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، ورجل أصابته جايحة فذهب ماله فحلت له المسألة، ورجل أصابته فاقة شديدة حتى يقول ذوو الحجى من قومه: قد حلت له المسألة».

  · وذكر عن النبي ÷ أنه قال: «لا تحل المسألة إلا لذي فقر مدقع، أو دم موجع، أو غرم مفظع».

  فهذا عندي معنى⁣(⁣١) ما قال رسول الله ÷ [في قوله]: «لا تحلّ الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي». انتهى.

  ومثله في الجامع الكافي كما قد مر في الباب الذي قبل هذا الباب.


(١) في الأصل: يعني. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.