الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

قوله تعالى: {وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ}:

صفحة 123 - الجزء 2

  على من باعه إياه، ولو جاز أن يؤخذ من البائع عشر ما أخرجت أرضه نقداً، لجاز أن يؤخذ عشر الحنطة من التمر، وعشر التمر من الحنطة، وأن يؤخذ من ذلك فيه⁣(⁣١) نقداً ذهباً وفضة، وهذا خلاف قول الله سبحانه حين يقول: {وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ}⁣[الأنعام: ١٤٢]، لأنه أراد بقوله: {حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ}: أخرجوا منه ما يجب فيه، وفي ذلك ما قال رسول الله ÷: «الحنطة من الحنطة، والتمر من التمر، والخف من الخف، والظلف من الظلف». انتهى.

  · وفي الأحكام أيضاً: قال يحيى بن الحسين ~: وإنما أحببنا لمن عدم الإمام أن يخرج زكاة تلك الثمرة رطبة على حالها، ويسلمها⁣(⁣٢) عند وقت جودتها إلى أربابها؛ لأن يكون قد أخرج زكاة كل شيء منه، وبذلك جاءت السنة. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم # - فيما حدثنا علي، عن ابن هارون، عن ابن سهل، عن عثمان بن محمد، عن القومسي، عنه قال -: معنى قوله ø: {وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ}⁣[الأنعام: ١٤٢]، أعطوا فيه ما يلزم من زكاته.

  وقال الحسن # في قوله: {وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ}⁣[الأنعام: ١٤٢]، قال: إذا حضر المساكين الطعام يوم يحصدون في البيدر⁣(⁣٣) فليطعموا منه ولا يردوا.

  وقال الحسن أيضاً فيما أخبرنا حسين عن أحمد بن يزيد، عنه - في قوله: {وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ} قال: يتصدق الرجل يوم يحصد زرعه قدر قبضة وقبضتين.


(١) في الأحكام المطبوع: أن يأخذ من ذلك وفيه.

(٢) في الأصل: سلمها. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٣) البَيْدَر (بِوَزْنِ خَيْبَر): الموضع الذي يُداس فيه الطعام. تمت مختار الصحاح.