الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الصائم يأكل ناسيا أو يذرع القيء هل ينتقض صيامه

صفحة 189 - الجزء 2

  · وروي عن النبي ÷ أنه قال: «لا يفطر الصائم من قيء، ولا احتلام، ولا احتجام».

  وذكر عن أبي جعفر محمد بن علي # [أنه]⁣(⁣١)، قال: الفطر مما دخل، وليس مما خرج. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: أكثر ما يجب على من أكل أو شرب ناسياً، قضاء يوم مكان يومه.

  وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (لا قضاء عليه)، ولو صح لنا ذلك لم نتعده، فأما من جامع ناسياً فقد قيل: إن عليه الكفارة التي على المتعمد، وليس ذلك عندي⁣(⁣٢) كذلك [لأنه لا بد أن يكون بين المتعمد والناسي فرق]⁣(⁣٣)، والقول عندي في ذلك: أنه لا شيء عليه أكثر من الاستغفار، وقضاء يوم مكانه. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، قال: حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، في صائم أكل أو شرب ناسياً: ذكر عن علي #، وعن غيره أنه كان لا يرى على من طعم وشرب ناسياً قضاء، وأكثر ما في ذلك أن يقضيه. انتهى.


(١) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.

(٢) في الأصل: عندنا. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٣) ما بين المعقوفين من الأحكام المطبوع (١/ ٢٠٤).