باب القول في الصائم يأكل ناسيا أو يذرع القيء هل ينتقض صيامه
  · وروي عن النبي ÷ أنه قال: «لا يفطر الصائم من قيء، ولا احتلام، ولا احتجام».
  وذكر عن أبي جعفر محمد بن علي # [أنه](١)، قال: الفطر مما دخل، وليس مما خرج. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: أكثر ما يجب على من أكل أو شرب ناسياً، قضاء يوم مكان يومه.
  وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (لا قضاء عليه)، ولو صح لنا ذلك لم نتعده، فأما من جامع ناسياً فقد قيل: إن عليه الكفارة التي على المتعمد، وليس ذلك عندي(٢) كذلك [لأنه لا بد أن يكون بين المتعمد والناسي فرق](٣)، والقول عندي في ذلك: أنه لا شيء عليه أكثر من الاستغفار، وقضاء يوم مكانه. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، قال: حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، في صائم أكل أو شرب ناسياً: ذكر عن علي #، وعن غيره أنه كان لا يرى على من طعم وشرب ناسياً قضاء، وأكثر ما في ذلك أن يقضيه. انتهى.
(١) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.
(٢) في الأصل: عندنا. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٣) ما بين المعقوفين من الأحكام المطبوع (١/ ٢٠٤).