الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الحائض هل تقضي الصوم والصلاة أم لا

صفحة 201 - الجزء 2

  رمضان مفطرة أكلت أو لم تأكل، وعليها القضاء. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: ومما وافق قولنا في ذلك من الروايات الصحيحة، عن النبي ÷: أنه لم يأمر أحداً من نسائه بقضاء الصلاة، كما أمرهن بقضاء الصوم، وكذلك وعلى ذلك رأينا جميع مشائخ آل رسول الله ÷ وعلمائهم، ولم نسمع بأحد منهم أوجب على حائض قضاء صلاتها، كما يوجبون عليها قضاء صيام ما أفطرت من أيامها.

  حدثني أبي، عن أبيه، أنه قال: الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة.

  · قال يحيى بن الحسين ¥: بلغنا عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ~ أنه قال: كان أزواج النبي ÷ أمهات المؤمنين يرين ما يرى النساء، فيقضين الصوم، ولا يقضين الصلاة، وقد كانت فاطمة ابنة رسول الله ÷، ترى ما يرى النساء فتقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة.

  وبلغنا عن زيد بن علي رحمة الله عليه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب # أنه قال: قال رسول الله ÷: «تقضي المستحاضة الصوم».

  · قال يحيى بن الحسين ¥: معنى هذا الحديث، أنها تقضي ما أفطرت في وقت حيضها، والأيام التي كانت يكون فيها طمثها، فإذا ذهبت تلك الأيام التي كانت تحيض في مثلها، وتعلم أنها وقت لأقرائها تطهرت المستحاضة، وصلت وصامت، وأتاها زوجها، واستثفرت للصلاة، واحتشت إن كان الدم غالباً عليها. انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وقلنا ذلك في الحائض والنفساء؛ لما ذكره يحيى # عن أبي جعفر محمد بن علي @ أنه قال: كان أزواج النبي ÷ يرين ما يرى النساء، فيقضين الصوم، ولا يقضين الصلاة، وقد كانت فاطمة بنت رسول الله ÷ ترى ما يرى النساء، فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. انتهى.