باب القول في الصيام في السفر ومن أفطر لعذر
  فقيل له: فحديث النبي ÷ الذي روي عنه «ليس من البر الصوم في السفر»؟ قال: يعني بذلك التطوع، وليس بالفريضة. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم #: الصوم في السفر أفضل، فإن صام لم نأمره بالقضاء، وإن أفطر فله، وإنما الإفطار في السفر رخصة من الله لعباده ويسر؛ لأن الله سبحانه يقول: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ}[البقرة: ١٨٤]، فإذا سافر وضعف أفطر.
  قيل له: فحديث النبي ÷: «ليس من البر الصيام في السفر»؟ قال: يعني بذلك التطوع، وليس بالفريضة.
  · وفي الجامع الكافي أيضاً: ولم يختلف أحمد، والقاسم، ومحمد، أن المسافر جائز له الصوم والإفطار، وإنما اختلفوا في الأفضل.
  فقال أحمد: الإفطار أفضل. وقال القاسم #: الصوم أفضل، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه، وأما محمد فلم يفضل، وأجمعوا على أنه إذا أفطر لزمه عدة من أيام أخر، وأجمعوا على أنه إن صام أجزأ عنه، ولا قضاء عليه. انتهى.
  · القاضي زيد | في الشرح: الترخيص في الإفطار يجوز عند حالين: أحدهما السفر، والأخرى إذا خشي من الصوم ضرراً لمرض ونحوه، لا خلاف في جواز الإفطار عند هاتين الحالتين.
  والأصل في جواز الإفطار عندهما قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ}[البقرة: ١٨٤]، يعني: فأفطر فقضاها في أيام أخر.
  وروي عن النبي ÷ أنه قال: «إن الله وضع عن المسافر الصوم، وعن الحامل والمرضع».
  · وفيه: وإنما يجوز للمسافر الإفطار عند وجوب القصر، ولا خلاف في ذلك.
  · وفيه: والحامل، والمرضِع إذا خافتا على الجنين والمرضَع، وكذلك من لا يصبر على العطش من الرجال، والنساء يجب عليهم الإفطار، وكل هؤلاء إن