الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الرجل يصبح ثم عزم على الصوم إلى كم يكون له الخيار

صفحة 206 - الجزء 2

  · الجامع الكافي: قال محمد فيمن دخل في صوم تطوعاً ثم أفطر من غير علة قولين: أحدهما: عليه القضاء، والآخر: يستحب له القضاء، وليس بواجب عليه، وإن أفطر من عذر فلا قضاء عليه. هذا معنى قوله.

  وأما لفظه فإنه قال: إذا نوى الصيام من الليل تطوعاً فهو بالخيار إلى طلوع الفجر، فإن طلع الفجر وهو على نيته ثم أفطر، فنحب له القضاء، وإن نوى الصيام بعد طلوع الفجر فهو بالخيار إلى زوال الشمس، فإن زالت وهو على نيته فلا خيار له، وروي مثل ذلك عن علي #، فإن أفطر فنحب له القضاء.

  · وفيه: وعن ضميرة، عن علي #، قال: (من أصبح صائماً فأفطر فعليه قضاء ذلك اليوم). انتهى.

  · المرشد بالله # في الأمالي: وبه قال: أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي بقراءتي عليه، قال: أخبرنا أبو محمد سهل بن أحمد بن عبدالله بن سهل الديباجي، قال: حدثنا أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، قال: حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «ما على رجل إذا تكلف له أخوه المسلم طعامه فدعاه وهو صائم فأمره أن يفطر، ما لم يكن صيامه في ذلك اليوم فريضة، أو نذراً سماه، وما لم يمل النهار».

  · وبإسناده قال: قال رسول الله ÷: «فطرك لأخيك المسلم وإدخالك السرور عليه أعظم أجراً من صيامك». انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.

  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه أنه قال في رجل أصبح وقد نوى أن يصوم تطوعاً، ثم أصبح مفطراً فقال: ليس عليه الإعادة إلا أن يكون