باب القول في صيام الكفارات والنذور
  وقوله تعالى: {وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمۡ}[النحل: ٩١]، فإن فرق لغير عذر وجب عليه الاستئناف بالإجماع، وإن كان لعذر لا يرجى زواله جاز البناء، ولا خلاف فيه.
  · وفيه: فإن قال: لله عليَّ صوم شهر كذا وأضافه إلى شهر مخصوص، وجب أن يصوم متتابعاً متجاوراً، إلا أنه إن أفطر يوماً منه يجزئه قضاء يوم مكانه، ومثله ذكر المؤيد بالله، وهو قول أبي حنيفة، ذكره أبو الحسن الكرخي في المختصر، ولا يعرف فيه خلاف.
  · وفيه: ولو قال: لله عليَّ أن أصوم يوم يقدم فلان، فلا يختلفون في أنه إذا قدم ليلاً فلا شيء، وذلك لأن النذر لا يدخل الليل فيه أصلاً؛ لأنه لو قال: لله علي أن أصوم هذه الليلة لا يلزمه شيء، وهذا مما لا خلاف فيه.
  · وفيه: لو قال: لله عليَّ أن أصوم ثلاثة أيام بلياليها، وجب عليه صيام ثلاثة أيام فقط، وذلك لأن النذر إنما يجب به ما يتناوله(١)، وهذا النذر إنما يتناول(٢) الصوم، والصوم من أحكام النهار فلا يلزمه ما ليس بصوم، كما لو قال: لله علي أن أصوم هذه الليلة، قال السيد أبو طالب: وهذا مما لا نعرف فيه خلافاً.
  · وفيه: وإن أوجب على نفسه صوم [كل](٣) خميس أو غيره ففاته صيام [بعض](٤) تلك الأيام، وجب عليه أن يقضي ما فاته.
  قال أبو طالب: ووجوب قضاء ما يفوت من ذلك لا خلاف فيه.
  · وفيه: وإذا قال: إذا جاء يوم الخميس فلله علي أن أصومه، فإنه لا خلاف في أنه لا يجوز تقديمه. انتهى.
(١) في الأصل: تناوله.
(٢) في الأصل: تناول. وما أثبتناه من شرح القاضي زيد | مخطوط.
(٣) زيادة من شرح القاضي زيد | مخطوط.
(٤) زيادة من شرح القاضي زيد | مخطوط.