النهي عن صيام العيدين وأيام التشريق
  على نفسه أن يصومه ساعة يخرج من مرضه، ويطيق ما فرض من اعتكافه على نفسه، فخرج من علته وقد دهمه شهر رمضان، وأطاق الاعتكاف في آخر شهر شعبان، فليبدأ بفرض الله الذي افترضه عليه، فإذا قضى شهر رمضان فليفطر العيد؛ لأنه يوم نهى رسول الله ÷ عن صومه. انتهى.
  · المرشد بالله # في الأمالي: وبه قال: أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي بقراءتي عليه، قال: أخبرنا أبو محمد سهل بن أحمد بن عبدالله بن سهل الديباجي، قال: حدثنا أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي بمصر، قال: حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر أن علياً # سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم أصم يوم الأضحى؟ فقال علي #: (إن صام فقد أخطأ السنة وخالفها، والله ولي عقوبته ومغفرته، ولم تطلق امرأته)، فقال: (ينبغي للإمام أن يؤدبه بشيء من ضرب). انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم.