باب القول في حج الصبي والأعرابي والعبد
  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، نحوه. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن علي بن جعفر العريضي، عن محمد بن جعفر، عن جعفر، عن أبيه، قال: مر رسول الله ÷ بظعن من العرب، فأدخلت امرأة يدها في هودج، فأخرجَت صبياً فرفعت بعضده، وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر».
  قال محمد: له حج الصبي، فأما إذا أدرك فعليه الحج.
  وكذلك المملوك إذا حج وهو مملوك ثم أعتق فاستطاع فعليه الحج، وكذلك المكاتب، والمدبر، وأم الولد في هذه المنزلة، واختلف في الأعرابي، كان بعضهم ينكر إعادة الحج للأعرابي. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال الحسن # - فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد -: وإذا حج الصبي، والمملوك، ثم أدرك الصبي، وأعتق المملوك، وملكا مالاً فعليهما أن يحجا حجة الإسلام، ولا يعتد الصبي بحجه في الصِّبا، ولا المملوك بحجه(١) في الرق.
  قال محمد: وكذلك حكم المكاتب، والمدبر، وأم الولد، وإذا حج الصبي فله حج الصباء.
  · روى محمد بإسناده عن النبي ÷: «أيما غلام حج به أهله فبلغ فعليه الحج، فإن مات فقد قضى حجه، وأيما عبد حج به أهله ثم عتق فعليه الحج، فإن مات فقد قضى حجته».
  · وفيه: قال - يعني: محمداً -: كان من مضى من آل رسول الله ÷، يرون أن يصلى عن الصبي ركعتي الطواف إذا كان لا يعقل الصلاة.
(١) في الأصل: في حجه. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.