باب القول في وقت الحج
  ذهبنا إليه؛ لأنه لا خلاف أن ليلة النحر يجوز الوقوف فيها، والوقوف معظم الحج بالإجماع، وطواف الزيارة وقته يوم النحر، فصح بذلك أن اليوم العاشر من شهر ذي الحجة معدود في أشهر الحج. انتهى.
  · الجامع الكافي: وروى - يعني محمداً - عن ابن عباس، قال: ليس من السنة أن تحرم بالحج في غير أشهر الحج. انتهى.
  · القاضي زيد في الشرح: ومن أحرم للحج قبل أشهر الحج فقد أساء وتعدى، ولا خلاف فيه، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ}[البقرة: ١٩٧]، والمراد به أن أعمال الحج سبيلها أن تكون في أشهر معلومات، فتقديم الإحرام عليها منهي عنه، واختلفوا في انعقاد الإحرام الواقع في غيرها. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا ينبغي لمسلم أن يخالف تأديب الله سبحانه وتعالى، ولا تأديب رسوله ÷ في أن يهل بالحج في غير أشهره، ولا أن يعقد بالإحرام في غير وقته، ووقت الإحرام بالحج فهو أشهر الحج، وذلك قول الله تبارك وتعالى: {ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ}[البقرة: ١٩٧].
  وأشهر الحج: فهي شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، وهو الوقت الذي جعله الله وقتاً لحج عباده إلى بيته الحرام، ولا ينبغي لهم أن يتقدموه، بل يجب عليهم أن ينتظروه، فمن أحرم من قبله فقد أخطأ على نفسه وأساء، وخالف ما أمر به وتعدى(١)، ويجب عليه ما أوجب على نفسه، وإن كان قد خالف في ذلك تأديب ربه. انتهى.
(١) في الأصل: وخالف على ما أمر به وتعدّى. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.