باب القول في المحرم يجامع أو يقبل فيمني
باب القول في المحرم يجامع أو يقبل فيمني
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (إذا واقع الرجل امرأته وهما محرمان، تفرقا حتى يقضيا نسكهما(١)، وعليهما الحج من قابل، فلا ينتهيان إلى ذلك المكان الذي أصابا(٢) الحدث فيه إلا وهما محرمان، فإذا انتهيا إليه تفرقا حتى يقضيا نسكهما، وينحر كل واحد منهما هدياً). انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: إذا جامع امرأته في الفرج قبل الوقوف بعرفة وهما محرمان، فقد بطل إحرامهما، وفسد حجهما، وعليهما أن يمضيا في الحج الفاسد، فيعملا فيه جميع ما يجب عليهما عمله في الحج الصحيح، ويجتنبا فيه كل ما يجب عليهما اجتنابه في الحج الصحيح، ويفترقا من الموضع الذي أصابا فيه الحدث فلا يجتمعا حتى يقضيا حجهما الفاسد، وعلى كل واحد منهما أن ينحر بدنة لما فعلا، فإن لم يمكنه بدنة فبقرة، فإن لم يمكنه بقرة فشاة، وعليهما الحج من قابل، ولا ينتهيا إلى الموضع الذي أصابا فيه الحدث إلا وهما محرمان، ثم ليتفرقا منه فلا يجتمعا في بيت، ولا في محمل، ولا في فسطاط، ولا في خباء حتى يقضيا حجهما.
  وروى محمد بإسناد، عن علي #، وابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن المسيب نحو ذلك.
  · وروى محمد بإسناده عن علي #، وابن عباس، وأبي جعفر، وعبدالله بن الحسن $، وسعيد بن جبير، وعطاء، وطاووس، والحسن، والشعبي، والحكم، وشريك، وأبي حنيفة وأصحابه أنهم قالوا: (إذا قبّل المحرم امرأته أهراق دماً). انتهى.
(١) في المجموع: مناسكهما. هنا وفي آخر الرواية.
(٢) في الأصل: أصابهما. وما أثبتناه من المجموع المطبوع