باب القول في المحرم يحلق رأسه مع الأذى
  لبس قميصه أعاد الغسل).
  حدثني عبدالله بن منصور القومسي، قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن المحرم يحرم في قميصه؟ قال: يرميه عنه(١)، فإن لبسه بعد إحرامه لزمه ذلك.
  قال محمد: إذا نسي الرجل فأحرم في قميصه، فليشقه من قبل لبنته(٢)، وليخرج منه، ولا ينزعه من قبل رأسه، ولا كفارة عليه. انتهى.
  قوله: ولا كفارة عليه. نص في البحر عن الهادي # مثل ذلك.
  نعم أبو كريب: هو محمد بن العلي الهمداني الكوفي، وحفص: هو ابن غياث، قد مر الكلام عليهما، وعلى عبدالله بن منصور القومسي.
باب القول في المحرم يحلق رأسه مع الأذى
  · مجموع زيد بن علي #: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: فيمن أصابه أذى من رأسه فحلق؛ يصوم ثلاثة أيام، وإن شاء أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وإن شاء ذبح نسكاً(٣). انتهى.
  · الجامع الكافي: روى محمد بإسناد، عن كعب بن عجرة، قال: خرجت مع النبي ÷ من الحديبية، وعليَّ وفرة من شعر قد قملت، وأكلني الصيبان، فرآني رسول الله ÷ فقال: «احلق»، ففعلت، فقال: «ألك هدي»، قلت: ما أجد، قال: «صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع»، قال: ففي نزلت هذه الآية: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ}[البقرة: ١٩٥]، ثم كانت للمسلمين عامة. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه: في محرم ينتف من رأسه
(١) في الأمالي المطبوع: يرمي به عنه.
(٢) هي رقعة تعمل موضع الجيب للقميص والجبة. (نهاية). (هامش الأصل).
(٣) في المجموع: وإن شاء نسكاً ذبح شاة.