الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما يفعل الحاج في اليوم الثالث من يوم النحر وهو النفر الأول

صفحة 338 - الجزء 2

  و {هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤}⁣[الفرقان]، {رَبَّنَا ٱصۡرِفۡ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ٦٥ إِنَّهَا سَآءَتۡ مُسۡتَقَرّٗا وَمُقَامٗا ٦٦}⁣[الفرقان].

  ثم يدخل زمزم فيشرب من مائها، ويطلع فيها، ويقول: اللهم أنت أخرجتها، وجعلت الماء فيها، وأقررته، وأسكنته في أرضها تفضلاً منك على خلقك، ثم أسقيتهم منها، ومننت عليهم بما جعلت من البركة فيها، فاسقنا بكأس محمد يوم الظمأ، واجعلنا من حزبك وحزبه، وأدخلنا في زمرته، وامنن علينا بشفاعته، وأسكنا في جواره، وامنن علينا في الآخرة بقربه، واحشرنا يوم الدين على ملته، إياك وحدنا، وإليك العدل في كل أفعالك نسبنا، وبجميع وعدك ووعيدك صدقنا، وسنة نبيك اتبعنا، وإياك على أداء جميع فرضك استعنا، فأعنا بعونك، وافتح لنا أبواب رحمتك، ووسع علينا في الأرزاق، وأرفق علينا بأعظم الإرفاق.

  ثم يسير إلى بلده إن شاء الله، فإن عزم على المقام إلى النفر الثاني أقام إن شاء الله. انتهى.

  · القاضي زيد في الشرح: وإن أحب أن ينفر في اليوم الثاني ويعود إلى مكة فعل، فإنه النفر الأول، نص عليه في الجامعين، ولا خلاف فيه، والأصل فيه قوله تعالى: {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۖ لِمَنِ ٱتَّقَىٰۗ}⁣[البقرة: ٢٠٣]. ولا خلاف أن المراد به العود من منى بعد الرمي. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال محمد: فإذا كان من الغد⁣(⁣١)، وزالت الشمس فاغتسل إن أمكن، وإلا فالوضوء يجزي، ثم ارم الجمار الثلاث كما رميت بالأمس، فإن


(١) أي: ثالث يوم النحر. (من هامش الأصل).