الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في المتمتع وأحكامه

صفحة 349 - الجزء 2

  · القاضي زيد في الشرح: والمتمتع إذا انتهى إلى الميقات أحرم لعمرته، ونوى أن إحرامه للعمرة متمتعاً بها إلى الحج، وينطق بذلك، ويقول: اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي، ويذكر ذلك في تلبيته، ويفعل في إحرامه ومسيره وعند انتهائه إلى الحرم ما يفعل المفرد، ولا خلاف في هذه الجملة.

  ثم يطوف، ويسعى لعمرته كما يفعل المفرد، فإذا فرغ من ذلك قصر من شعره، وهذا مجمع عليه. والمراد به أن يطوف سبعاً، ويرمل فيه، ويسعى سبعاً، ويبتدئ بالحجر ويختم به، ويصلي بعد الطواف ركعتين، ويهرول في السعي، ويبتدئ بالصفا، ويختم بالمروة، وهذا مما لا خلاف فيه.

  فإذا كان يوم التروية أحرم للحج، وأهل به من المسجد أو من حيث شاء من مكة، وهذا مما لا خلاف فيه، ثم يخرج إلى منى، ويفعل في حجه جميع ما يفعله المفرد، ولا خلاف فيه.

  · وفيه: قوله تعالى: {ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ}⁣[البقرة: ١٩٥]، لا خلاف في أن المراد به ليس هو المسجد فقط. انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وقلنا: إنه يطوف سبعاً، ويسعى سبعاً على ما ذكرنا، فالمراد به على ما ذكرنا من الرمل في الطواف والركعتين بعده، والابتداء بالحجر الأسود، والاختتام به، والهرولة في السعي، والابتداء بالصفا، والاختتام بالمروة، كل ذلك لا خلاف فيه. انتهى.