الهدي إذا عطب أو ضل في الطريق ما يصنع صاحبه
  حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، قال: حدثني أبو خالد، قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب #، قال: (من اعتل عليه ظِهره فليركب بالمعروف). قال: (ورأى رسول الله ÷ رجالاً يمشون فأمرهم فركبوا هديه، ولستم براكبي(١) سنة أهدى من سنة نبيكم ÷). انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم #: لا باس بركوب البدنة إذا لم يكن في ركوبها إضرار بها، وقد ذكر عن النبي ÷ أنه أمر بذلك.
  · وروى محمد بإسناده عن علي #، وعن جابر، أن النبي ÷ قال: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً».
  وعن علي #: قال: (اركبها بالمعروف).
  · وفيه أيضاً: قال محمد: وقول آل رسول الله ÷: أن الرجل يشرب من لبن البدنة ما فضل عن ولدها، ولم يذكر عنهم أنه يتصدق بشيء. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في البدنة تنتج، قال: (لا يشرب من لبنها إلا فضلاً عن ولدها، فإذا بلغت نحرهما جميعاً، فإن لم يجد ما يحمل عليه ولدها، فليحمله على أمه التي ولدته، وعدله(٢) غير باغ، ولا عاد، ولا معتد). انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لو أن رجلاً ساق بدنة فنتجت في الطريق، فهي وما نتجت هدي، ولا لسائقها أن يشرب من لبنها شيئاً، ولا(٣) يسقيه أحداً من خدمه وأعوانه، ولكن ما فضل عن ولدها فليتركه في ضرعها، وإن خشي عليه من تركه فيه حلبها، وتصدق به على
(١) في إعلام الأعلام: بتراكي.
(٢) العِدْل: الذي يعادلك في الوزن والقدر. (مختار الصحاح).
(٣) في الأحكام: ولا يجوز لسائقها.