الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

الهدي إذا عطب أو ضل في الطريق ما يصنع صاحبه

صفحة 358 - الجزء 2

  حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، قال: حدثني أبو خالد، قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب #، قال: (من اعتل عليه ظِهره فليركب بالمعروف). قال: (ورأى رسول الله ÷ رجالاً يمشون فأمرهم فركبوا هديه، ولستم براكبي⁣(⁣١) سنة أهدى من سنة نبيكم ÷). انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم #: لا باس بركوب البدنة إذا لم يكن في ركوبها إضرار بها، وقد ذكر عن النبي ÷ أنه أمر بذلك.

  · وروى محمد بإسناده عن علي #، وعن جابر، أن النبي ÷ قال: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً».

  وعن علي #: قال: (اركبها بالمعروف).

  · وفيه أيضاً: قال محمد: وقول آل رسول الله ÷: أن الرجل يشرب من لبن البدنة ما فضل عن ولدها، ولم يذكر عنهم أنه يتصدق بشيء. انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في البدنة تنتج، قال: (لا يشرب من لبنها إلا فضلاً عن ولدها، فإذا بلغت نحرهما جميعاً، فإن لم يجد ما يحمل عليه ولدها، فليحمله على أمه التي ولدته، وعدله⁣(⁣٢) غير باغ، ولا عاد، ولا معتد). انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لو أن رجلاً ساق بدنة فنتجت في الطريق، فهي وما نتجت هدي، ولا لسائقها أن يشرب من لبنها شيئاً، ولا⁣(⁣٣) يسقيه أحداً من خدمه وأعوانه، ولكن ما فضل عن ولدها فليتركه في ضرعها، وإن خشي عليه من تركه فيه حلبها، وتصدق به على


(١) في إعلام الأعلام: بتراكي.

(٢) العِدْل: الذي يعادلك في الوزن والقدر. (مختار الصحاح).

(٣) في الأحكام: ولا يجوز لسائقها.