في الحاج يؤخر الذبح حتى تخرج أيام النحر
  فقيل له: فما بال النبي ÷ حيث رجع من المدينة(١) حل له النساء، ولم يطف بالبيت؟ قال: ليس هما سواء، كان النبي ÷ مصدوداً، وحسين [#] محصوراً. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إذا أحصر المحرم بمرض مانع له عن السفر، قاطع له عن السير لا يقدر معه على ركوب، ولا حركة، أو بعدو يخافه أمامه على نفسه، أو بحبس من ظالم له، متعد عليه لا يقوى على مدافعته، ولا يطيق التخلص من يديه - بعث بما استيسر له من الهدي، وواعد رسوله [يوماً](٢) من أيام النحر ينحره عنه فيه، ووقت له وقتاً من ذلك اليوم، في بكرة ذلك اليوم، أو في انتصافه، أو في آخره، فإذا كان بعد ذلك الوقت بقليل حلق المحصر رأسه، وأحل من إحرامه، وأحب له إن كان وعده بكرة ذلك النهار أن يحلق نصف النهار، وإن كان واعده نصف النهار أن يحلق إذا دخل في الليل، فإن الحيطة في ذلك أصلح إن شاء الله تعالى فإن هو تخلص من إحصاره حتى يأتي مكة، فإن لحق الحج حج وانتفع بهديه، ولم يجب عليه نحره ولا ذبحه، وإن فاته الحج أهل بعمرة، وأهدى هدياً مع عمرته، فإن لم يجد هدياً صام عشرة أيام: ثلاثة في(٣) الحج، وسبعة بعد أيام التشريق، ثم أحل. انتهى.
(١) لعلّه: من الحديبية. كما ذكر في رواية أخرى في الجامع الكافي. والله أعلم.
(٢) زيادة من الأحكام.
(٣) في الأصل: قبل.