الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في النهي عن نكاح المتعة

صفحة 389 - الجزء 2

  علي - رحمة الله عليه - بما قد صح: أن النبي ÷ نهى عنها. انتهى.

  · الجامع الكافي: وقال الحسن #: أجمع آل رسول الله ÷ على كراهية المتعة، والنهي عنها، وقالوا: إنما كانت أطلقت في سفر، ثم نهى رسول الله ÷ عنها وحرمها، وقالوا: نسختها العدة والمواريث.

  وأجمعوا على أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين وصداق، بلا شرط في النكاح.

  وقال الحسن بن يحيى ومحمد، وسئلا عن متعة النساء أحرام هي أم حلال؟ أم شبهة؟ فقال محمد: متعة النساء منسوخة، نسختها⁣(⁣١) آية المواريث، الربع والثمن، ولا نكاح عندنا إلا بولي وشاهدي عدل.

  وسألت عنها أحمد بن عيسى والقاسم بن إبراهيم، فقالا مثل ذلك أو نحوه.

  وقال الحسن #: قد كان رسول الله ÷ أباحها أصحابَه في غزوة الحديبية، وكانوا خرجوا فيها مع النبي ÷، فطالت غيبتهم عن أهليهم، فرخص لهم في المتعة، فكان الرجل يتزوج المرأة من وليها بشاهدين أياماً معلومة بدراهم معدودة، فإن زادت الأيام زاد في المهر، فلما رجع رسول الله ÷ من تلك الغزاة، نهى أصحابه عن المتعة، فليست المتعة حراماً مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، ولا هي حلال، ولكنها شبهة أحلها في وقت ضرورة، ثم نهى عنها، فمن تزوج متعة خالف رسول الله ÷ فيما نهى عنه. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] أبو الطاهر، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن زيد بن علي، أنه سئل عن المتعة؟ فقال: هي مثل الميتة والدم ولحم الخنزير.

  [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] عبدالله بن موسى، عن أبيه، عن عبدالله بن الحسن، أنه قال لرجل كان يتزوج المتع: اتق الله، ودع ما أنت عليه.

  قال محمد: هذا الرجل يقال له ابن عورك اللهبي، الذي كان يتزوج المتع. انتهى.


(١) في الأصل: فنسختها.