باب القول في أن الخلوة توجب المهر والعدة وإن طلق قبل المجامعة وفيمن مات قبل الدخول والتسمية للمهر
باب القول في أن الخلوة توجب المهر والعدة وإن طلق قبل المجامعة وفيمن مات قبل الدخول والتسمية للمهر
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إذا دخلت المرأة على زوجها، وخلا بها، وأرخى ستره عليها، وأغلق بابه، فقد وجب الصداق عليه، قربها أو لم يقربها، وكذلك يذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (إذا أرخى(١) الستر، وأغلق الباب، فقد وجب عليه المهر). انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها، قال: (لها المهر إذا أجاف الباب وأرخى الستر). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # في امرأة نكحها رجل فدخلت عليه، فأغلق عليها الباب خاليين، ثم طلقها، فزعم أنه لم يجامعها قال: (لها صدقتها كاملة، وعليها العدة).
  · وفيها: بهذا الإسناد، عن علي #، قال في رجل نكح امرأة ولم يفرض لها صدقة، ثم توفي عنها قبل أن يدخل بها، [قال:] (فلا صدقة لها وهي وارثة وعليها العدة، عدة التي توفي عنها زوجها). انتهى.
(١) أخرج نحوه محمد بن الحسن الطوسي في تهذيب الأحكام، فقال الصفار: عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه # أن علياً # كان يقول: (من أجاف من الرجال على أهله باباً أو أرخى ستراً، فقد وجب عليه الصداق). انتهى. (من هامش الأصل).