الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في أن الخلوة توجب المهر والعدة وإن طلق قبل المجامعة وفيمن مات قبل الدخول والتسمية للمهر

صفحة 408 - الجزء 2

باب القول في أن الخلوة توجب المهر والعدة وإن طلق قبل المجامعة وفيمن مات قبل الدخول والتسمية للمهر

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إذا دخلت المرأة على زوجها، وخلا بها، وأرخى ستره عليها، وأغلق بابه، فقد وجب الصداق عليه، قربها أو لم يقربها، وكذلك يذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (إذا أرخى⁣(⁣١) الستر، وأغلق الباب، فقد وجب عليه المهر). انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها، قال: (لها المهر إذا أجاف الباب وأرخى الستر). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # في امرأة نكحها رجل فدخلت عليه، فأغلق عليها الباب خاليين، ثم طلقها، فزعم أنه لم يجامعها قال: (لها صدقتها كاملة، وعليها العدة).

  · وفيها: بهذا الإسناد، عن علي #، قال في رجل نكح امرأة ولم يفرض لها صدقة، ثم توفي عنها قبل أن يدخل بها، [قال:] (فلا صدقة لها وهي وارثة وعليها العدة، عدة التي توفي عنها زوجها). انتهى.


(١) أخرج نحوه محمد بن الحسن الطوسي في تهذيب الأحكام، فقال الصفار: عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه # أن علياً # كان يقول: (من أجاف من الرجال على أهله باباً أو أرخى ستراً، فقد وجب عليه الصداق). انتهى. (من هامش الأصل).