باب القول فيمن فجر بامرأة أو بأمها ثم أراد نكاح أحدهما
  بالأم جاز له أن يتزوج البنت في قولنا. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: قال أبو خالد |: وسألته # عن الرجل يزني بأم امرأته؟ قال: قد حرمت عليه، ثم قال #: قال رسول الله ÷: «من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم يجد ريح الجنة».
  قلت: فإن قبلها لشهوة أو لمسها لشهوة؟ قال: لا يُحرّمها(١) إلا الغشيان.
  وسألته # عن الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها؟ قال: لا بأس به. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: ذكرت لأبي جعفر ما يكون من الرجل إلى المرأة، يسافحها فيتزوج أختها، أو شبهها من المحارم، فقال: إن الحرام لا يحرم حلالاً.
  · [وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني] جعفر بن محمد، عن القاسم بن إبراهيم، في رجل فجر بأم امرأته، أو ابنتها، قال: لا يحرم حرام حلالاً، وهو قول أهل الأثر. انتهى.
  جعفر بن محمد: هو النيروسي، قد مر الكلام عليه، وعلى رجال جميع أسانيد الباب.
  · وفيها أيضاً - أي في أمالي أحمد بن عيسى @ -: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] عباد بن يعقوب، عن عيسى بن عبدالله، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: (لا يحرم حرامٌ حلالاً، ولا حلالٌ حراماً). انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه، أنه سئل عن رجل فجر بأم امرأته أو بنتها؟ فقال: لا يحرم حرام حلالاً وهو قول أهل الأثر، إلا أن أبا حنيفة وغيره، وطائفة من أهل العراق كرهوه. انتهى.
(١) في الأصل: يحرم.