باب القول في العزل
  · وفيها أيضاً: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبدالله، قال: أتى رجل من الأنصار النبي ÷ فقال: يا رسول الله، إن لي جارية أعزل عنها، قال: «فعسى أن يأتيها ما قدر لها».
  ثم جاءه(١) بعد ذلك فقال: إن الجارية قد حملت، فقال رسول الله ÷: «ما قدر الله من نفس تخرج إلا هي كائنة». انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام على محمد بن جميل، أما بقية رجال الإسناد فسيأتي الكلام عليهم إن شاء الله.
  · الجامع الكافي: قال القاسم: لا بأس بالعزل عن الأمة والحرة إلا أن يكون من الحرة مناكرة.
  · وروى محمد بإسناد عن علي # أنه كره العزل، وقال: (هو الوأد الخفي).
  وعن أبي جعفر # أنه قال: لا بأس بالعزل عن الأمة، وأما الحرة فتستأذن في ذلك. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: ذكرت لأبي جعفر قول المغيرة، إذا حبلت المرأة لم توطأ حتى تضع، وإذا وضعت لم توطأ حتى تفطم ولدها فقال: سبحان الله! هذا قول اليهود، كانت المرأة إذا كانت ترضع ضمت ولدها إلى صدرها، ثم قالت: أنشدك الله أن تُمغِلَه، فكان الرجل يتجنب امرأته مخافة المغل على ولدها، فأنزل الله سبحانه: {لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ}[البقرة: ٢٣١]. فكانت تَحَرَّز بولدها أن يأتيها زوجها، تمتنع أن يجامعها فكان يأتيها ويعزل. انتهى.
(١) في الأصل: جاء.