الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما يفسخ النكاح به وفي العنين

صفحة 429 - الجزء 2

  · وبهذا الإسناد عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب $ أن رجلاً تزوج امرأة فوجدته عذيوطاً فكرهته، ففرّق علي ~ بينهما. انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه كان يؤجل العِنِّين سنة، فإن وصل وإلا فرّق بينهما. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني] أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه أن امرأة أتت علياً فذكرت أنها مع زوجها منذ سنين، وأنه لا يستطيع أن يقربها، فدعا زوجها، فسأله عن ذلك؟ فقال: صدقت، ما أقدر على ذلك، فأجَّله حولاً، ثم قال: (إن رَضِيْتِ بعد الحول أن يكسوك ويكفيك المونة، وإلا فأنت أملك بنفسك). انتهى.

  · الجامع الكافي: قال محمد: وإذا ادّعت المرأة على زوجها أنه عِنِّين، وأنه لا يصل إليها فصدقها زوجها، فإن الحاكم يؤجله سنة من وقته ذلك، فإن وصل إليها وإلا خيرها الحاكم، يقول لها: ترضين أن تقيمين⁣(⁣١) معه على أن ينفقك ويكسوك ويكفيك مؤنتك، فإن رضيت فذلك لها.

  وروى محمد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي نحو ذلك. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: أيما امرأة ابتليت بعنين فعليها الصبر على ما ابتليت به، ولا نرى أنه يجب أن يحكم عليه بفراقها⁣(⁣٢)، كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #. انتهى.


(١) كذا. (من هامش الأصل).

(٢) في الأصل: ولا نرى أنه يجب عليه أن يحكم بفراقها. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.