باب القول في العدل بين النساء
  ÷، وهبت يومها لعائشة، وذلك أنها امرأة كانت قد أسنت(١)، فأراد النبي ÷ فراقها فقالت: يا رسول الله، لا تفارقني، فإني أحب أن أحشر في نسائك، وأنا أهب يومي لعائشة، فقبل ذلك منها رسول الله ÷. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: (كان القسم بين الحرة والأمة، للحرة الثلثان من ماله ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه).
  · [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، [عن محمد بن بكر] عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: إن كان الرجل ليشتري من المرأة لياليها [وأيامها] إذا أعجبته امرأة له أخرى أن يقيم عندها، قال: وكان رسول الله ÷ حين مرض وهو في بيت عائشة فدعا نساءه فاستطابهن إقامته في بيت عائشة فَطَيّبن(٢) له. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: وفي العدل ما بلغنا عن رسول الله ÷ أنه كان يحمل في ثوب في مرضه، يطوف على نسائه، يقسم بينهن الأيام والليالي. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، أخبرنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه أن رسول الله ÷ كان يحمل في مرضه في ثوب يطوف على نسائه يقسم بينهن. انتهى.
  [الرجال] جميع رجال أسانيد الباب قد مر الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.
(١) في الأصل: أيست.
(٢) في الأصل: فظنّين.