الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الطلاق والعدة بالرجال أم بالنساء

صفحة 441 - الجزء 2

  حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف).

  وأخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن حسن بن حسين، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي في عبد طلق امرأته تطليقتين، ثم جامعها فأمر بهما علي فضرب كل واحد منهما خمسين جلدة، وفرق بينهما. انتهى.

  [الرجال] رجال أسانيد الباب قد مر الكلام عليهم، وجميعهم من ثقات محدثي الشيعة.

  ومحمد الثاني في أول الإسناد الأول هو ابن جميل.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (طلاق الأمة تطليقتان، حراً كان زوجها أم عبداً، وعدتها حيضتان، حراً كان زوجها أم عبداً). انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: وإنما قلنا إن عدة الإماء كعدة الحرائر، وإن طلاق العبيد ثلاث كطلاق الأحرار؛ لأن الله ø قد علم مكان العبيد فلم يبين في طلاقهم شيئاً غير ما أجمله جملة، فكانت هذه الجملة للأحرار والمماليك سواءً سواءً، ولو كان ذلك عند الله مفترقاً لبينه في كتابه وشرحه وفسره، وطلاق الحر والعبد سواء، ثلاث تطليقات. انتهى.