باب القول في الآيسة تعتد بالشهور ثم تحيض وفي من نكح في العدة
  يا أمير المؤمنين؟ قال: (بالحيض). قال: فهلكت قبل أن تنقضي عدتها فورثها الزوج الأول، ولم يك بينها وبين الأخير شيء. انتهى.
  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس، قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم، عن إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن رجلاً أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، إني كانت لي زوجة فطالت صحبتها ولم تلد، فطلقتها ولم تكن تحيض، فاعتدت بالشهور، وكانت ترى أنها من القواعد، فتزوجت زوجاً فمكثت عنده ثلاثين شهراً، ثم حاضت، فأرسل إليها وإلى زوجها، فسألهما عن ذلك، فأخبرته أنها اعتدت بالشهور من غير حيض، فقال للأخير: (لا شيء بينك وبينها، ولها المهر بدخولك بها). وقال للأول: (هي امرأتك، ولا تقربها حتى تنقضي عدتها من هذا الأخير). قالت: فبم أعتدّ(١) يا أمير المؤمنين؟ قال: (بالحيض). قال: فهلكت قبل أن تنقضي عدتها من الأخير، فورثها الأول ولم يرثها(٢) الآخر. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه عن جده، عن علي $ أن رجلاً تزوج امرأة في عدة من زوج كان لها، ففرق بينها وبين زوجها الأخير، وقضى عليه بمهرها للوطء، وجعل عليها عدة منهما جميعاً. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: روي عن علي صلى الله عليه أنه قال في امرأة تزوجت في عدتها: (تكمل عدتها من الأول، ثم تستأنف عدة من الآخر ثلاث حيض). انتهى.
(١) في الأصل: قال: فبم تعتدّ. وما أثبتناه من إعلام الأعلام.
(٢) في الأصل: يورثها. وما أثبتناه من إعلام الأعلام.