باب القول في الظهار وكفارته
  # في الرجل يظاهر من امرأته ثلاث تظهيرات: (أن عليه ثلاث رقاب إن كان له سعة مال، فإن لم يكن له سعة مال فإن عليه تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين صاع من طعام، ولا تحل له حتى يقضي الكفارات كلهن).
  · أخبرنا محمد قال: أخبرنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (إذا كان على الرجل صوم كفارة الظهار فواقع أهله استأنف الصوم).
  · أخبرنا محمد قال: أخبرنا محمد بن عبيد، عن أبي معاوية، عن إسماعيل، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: أتى النبي ÷ رجل فقال: إني ظاهرت من امرأتي، وإني أعجبني خلخالها في القمر فوقعت عليها، فقال #: «ألم يقل الله ø: {مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ}[المجادلة: ٤]، أمسك حتى تكفر».
  قال محمد: أراد به لم يأمره إلا بالكفارة الواحدة، جرت به السنة عن رسول الله ÷.
  · وأخبرنا محمد قال: أخبرنا محمد بن عبيد، عن علي بن هاشم، عن إسماعيل، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي ÷ أنه قال: «ألم يقل الله ø: {مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ}[المجادلة: ٤]، أمسك حتى تكفر».
  · أخبرنا محمد قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن