الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الإيلاء

صفحة 487 - الجزء 2

  تعزم الطلاق)، فإن عزم الطلاق كانت تطليقة بائنة. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: (كل إيلاء دون الحد فليس بإيلاء). انتهى.

  · علي بن بلال | في شرح الأحكام: وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي | قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن الحسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أنه أوقف رجلاً آلى من امرأته بعد سنة أن يفي أو يعزم، يعني: طلاقاً، [و]⁣(⁣١) كان يقول: (لا أرى [امرأته]⁣(⁣٢) تبين حتى يوقف). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أنه أوقف رجلاً آلى من امرأته بعد سنة أن يفي أو يعزم وكان يقول: (لا أرى امرأته تبين حتى يوقف).

  · وفيها: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد، عن حاتم، قال: أخبرنا جعفر، عن أبيه أن علياً قال: (إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر، فإما أن يمسك بمعروف، وإما أن يسرح بإحسان). انتهى.

  محمد في أول الإسناد: هو ابن منصور. والثاني ابن عبيد. وحاتم: هو ابن إسماعيل، وكلهم قد مر الكلام عليهم.

  · علي بن بلال | في شرح الأحكام: وأخبرنا السيد أبو العباس، قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، عن


(١) زيادة من إعلام الأعلام المطبوع.

(٢) زيادة من إعلام الأعلام المطبوع.