باب القول في الإيلاء
  أبي خالد، قال: حدثنا زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه كان يقف المولي [بعد](١) الأربعة الأشهر فيقول له: (إما أن تفي، أو تعزم الطلاق). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه أن علياً كان يقول: (إذا مضت الأربعة الأشهر إما أن يطلق، وإما أن يمسك).
  · وفيها أيضاً: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # في رجل أقسم أن لا يجامع امرأته حتى تفطم ولدها خشية أن يفسد لبنها، فلبث معها سنتين، فقضى علي أن ذلك ليس بإيلاء، ولا بأس عليه في ذلك(٢).
  · وفيها أيضاً: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (إيلاء العبد نصف إيلاء الحر). انتهى.
  · علي بن بلال | في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبدالله بن الحسن الإيوازي، قال: حدثنا جعفر بن محمد النيروسي، عن القاسم بن إبراهيم # في المولي، قال: أحسن ما سمعنا [فيه] أن يوقف بعد أربعة أشهر، وهو قول علي بن أبي طالب #، وقول علماء أهل البيت. انتهى.
(١) زيادة من إعلام الأعلام المطبوع.
(٢) أخرج نحوه أبو جعفر الطوسي في تهذيب الأحكام فقال محمد بن يعقوب عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله # قال: أتى رجل أمير المؤمنين # فقال: يا أمير المؤمنين، إن امرأة أرضعت غلاماً وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه، فقال: (ليس في الإصلاح إيلاء). انتهى. وأخرجه محمد بن يعقوب الكليني في الكافي. (من هامش الأصل).