باب القول في الإيلاء
  عبدالله بن الحسن الإيوازي قد مر الكلام عليه في الجنائز، وكذلك شيخه جعفر بن محمد النيروسي، قد مر الكلام عليه.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد، عن علي بن غراب، عن جعفر، عن أبيه أن علياً # كان يقول: (إذا مضت الأربعة الأشهر إما أن يطلق، وإما أن يمسك). انتهى.
  [الرجال] محمد في أول الإسناد هو ابن منصور، والثاني ابن عبيد.
  وعلي بن غراب: هو علي بن غراب أبو الحسن الفزاري الكوفي، عن أشعث، وشعبة، والثوري، وغيرهم، وعنه إبراهيم بن محمد بن ميمون، وزياد بن أيوب، ومروان بن معاوية، قال ابن حبان: غالياً في التشيع.
  قال: علامة العصر |: عداده في ثقات محدثي الشيعة، توفي سنة أربع وثمانين ومائة. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه في المولي يوقف بعد أربعة أشهر أم لا؟ فقال: أحسن ما سمعنا فيه أن يوقف، وهو قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #، وقول علماء آل الرسول صلى الله عليه وعليهم. انتهى.
  · الجامع الكافي: وقال الحسن - أيضاً - فيما حدثنا محمد بن جعفر، عن ابن شاذان، عنه -: صح عندنا من قول علي بن أبي طالب [#] أن امرأة المولي على حالها لا تطلق وإن مضت أربعة أشهر حتى يطلقها أو يفي. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر، عن قيس، عن محمد بن سالم، عن عامر، قال: كان علي # يقول: (الفيء الجماع). انتهى.
  [الرجال] في هذا الإسناد محمد بن سالم، قال في الجداول: محمد بن سالم الهمداني أبو سهل الكوفي الخياط، عن الشعبي، وعطاء، وعنه الثوري، وابن أبي زائدة،