باب القول في نسخ المسح على الخفين
  فيثور منهم رائحة ذلك الغبار مع العرق، فيتأذى بعضهم ببعض؛ فأمرهم رسول الله ÷ بالغسل يوم الجمعة ففعلوا، فذهبت تلك الرائحة، وأماطوا بالماء ما كان يعلوهم منها(١). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، حدثنا الحكم بن سليمان، عن يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي # قال: (أمرنا رسول الله ÷ بغسل يوم الجمعة [والعيدين ويوم عرفة](٢) وليس بواجب). انتهى.
  هذا سند صحيح، رجاله جميعاً من ثقات محدثي الشيعة.
  والحكم بن سليمان شيخ محمد من شيعة العترة النبوية وثقاتهم، روى في فضائلهم الكثير الطيب، وقد سلم من ألسنة النواصب.
  ويحيى بن عقبة بن أبي العيزار من ثقات محدثي الشيعة، تكلم فيه الخصوم، ورموه بالكذب، وهكذا دأبهم في وصم من اقتفى أثر آل محمد $.
  أما أبو إسحاق السبيعي، والحارث فسيأتي الكلام عليهما(٣) وهما من ثقات محدثي الشيعة.
(١) عن ابن عباس أنه سأله رجل عن الغسل يوم الجمعة أواجب هو؟ قال: لا، وسأحدثكم عن بدء الغسل: كان الناس محتاجين وكانوا يلبسون الصوف، وكانوا يسقون النخل على ظهورهم، وكان مسجد النبي ÷ ضيقاً متقارب السقف، فراح الناس في الصوف فعرقوا، وكان منبر النبي ÷ قصير إنما هو ثلاث درجات، فعرق الناس في الصوف، فثارت أرواحهم أرواح الصوف، فتأذى بعضهم ببعض حتى بلغت أرواحهم رسول الله ÷ وهو على المنبر فقال: «يا أيها الناس، إذا جئتم الجمعة فاغتسلوا، وليمس أحدكم من أطيب طيب إن كان عنده». أخرج البخاري بعضه، ورواه أحمد، ورواه البيهقي، وزاد: قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكفوا العمل، ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضاً من العرق. (من هامش الأصل).
(٢) زيادة من الأمالي.
(٣) في التيمم. (من هامش الأصل).