الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في نسخ المسح على الخفين

صفحة 102 - الجزء 1

  باب في الغسل الواجب والسنة

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: (الغسل من الجنابة واجب، ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزأك، والغسل من الحمام وإن تطهرت أجزأك، والغسل من الحجامة وإن تطهرت أجزأك، وغسل العيدين وما أحب أن أدعهما، وغسل الجمعة وما أحب أن أدعه؛ لأني سمعت رسول الله ÷ يقول: «من أتى الجمعة فليغتسل»⁣(⁣١). انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (الغسل من الجنابة واجب، ومن غسل الميت سنة وإن تطهرت أجزأك، والغسل من الحجامة وإن تطهرت أجزأك، وغسل العيدين وما أحب أن أدعهما، وغسل الجمعة وما أحب أن أدعه؛ لأني سمعت رسول الله ÷ يقول: «من أتى الجمعة فليغتسل». انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: والغسل في يوم الجمعة فليس بفرض واجب، وإنما أمر به رسول الله ÷ أصحابه؛ لأنهم كانوا يكونون في أعمالهم ومكاسبهم، فيصيبهم الغبار والتراب، ويتراكم عليهم العرق، ثم يأتي وقت الصلاة يوم الجمعة فيحضرون للصلاة وهم على تلك الحال، فيزدحمون،


(١) عن زاذان قال: سألت علياً عن الغسل؟ قال: (اغتسل إذا شئت) قلت: إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل؟ قال: (يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر). أخرجه المؤيد بالله # في شرح التجريد. وعن علي # قال: (الطهارات ست: من الجنابة، ومن الحمام، ومن غسل الميت، والحجامة، والغسل للجمعة، والغسل للعيدين). قال السيوطي في الجامع الكبير: أخرجه عبدالرزاق. وعن عائشة أن النبي ÷ قال: «يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن غسل الميت، والحجامة». أخرجه البيهقي. (وعنها) أيضاً قالت: قال رسول الله ÷: «الغسل من خمسة: من الجنابة، والحجامة، وغسل يوم الجمعة، وغسل الميت، والغسل من ماء الحمام». أخرجه البيهقي. وعن عبدالله بن عمرو قال: كنا نغتسل من خمس: من الحجامة، والحمام، ونتف الإبط، ومن الجنابة، ويوم الجمعة. أخرجه البيهقي. (من هامش الأصل).