باب القول في الرضاع
  جارية فأتيتها يوماً فقالت: لقد أرويتها من ثديي(١) فما تقول في ذلك؟ فقال علي #، [انطلق] فخذ بأي رجلي أمتك شئت، لا رضاع إلا ما أنبت لحماً، أو شد عظماً، ولا رضاع بعد فصال). انتهى.
  · علي بن بلال | في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، قال: حدثني أبو خالد، قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في قول الله تعالى {۞وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ}[البقرة: ٢٣١]، الآية قال: (الرضاع سنتان(٢) فما كان من رضاع في الحولين حرّم، وما كان بعد الحولين فلا يحرم). قال: {وَحَمۡلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًاۚ}[الأحقاف: ١٤] [والحمل ستة أشهر](٣) والرضاع حولين كاملين)(٤).
  · وفيه أيضاً: أخبرنا السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه $ أن رجلاً أتى علياً # فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي زوجة ولي منها ولد، وإني أصبت جارية فواريتها عنها(٥)، فقالت: ائتني بها، وأعطتني موثقاً لا تسوؤني فيها، فأتيتها يوماً فقالت: لقد أرويتها من ثديي، فما تقول في ذلك؟ فقال علي #: (انطلق،
(١) في الأصل: ثدي.
(٢) في الأصل: سنتين. وما أثبتناه من إعلام الأعلام.
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من إعلام الأعلام.
(٤) كذا في الأصل، وإعلام الأعلام المخطوط والمطبوع. ولعلّ الصواب: حولان كاملان.
(٥) في الأصل: عنهم.