باب القول في الرضاع
  فإنك زوجها، وأنلها عقوبة ما أتت، وخذ بأي رجلي أمتك شئت، فإنه لا رضاع إلا ما أنبت لحماً، أو شد عظماً، ولا رضاع بعد فصال).
  · وفيه أيضاً: حدثنا أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد، قال: حدثنا الحسين بن الحكم المندلي قال: حدثنا الحسن بن الحسين العرني، عن علي بن القاسم الكندي، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (لا رضاع بعد فصال، فما كان في الحولين فهو رضاع). انتهى.
  [الرجال] الحسين بن الحكم المندلي: هو الحسين بن الحكم بن مسلم أبو عبدالله الحبري القرشي الكوفي الرازي، قد مر الكلام عليه، وعلى بقية رجال الإسناد، وكذلك مر الكلام على رجال أسانيد الباب.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: فحرم سبحانه وتعالى الأم من الرضاعة، والأخت من الرضاعة ولم يذكر غيرهما، ثم جاءت أخبار كثيرة [عن النبي ÷](١) نقلتها الثقات الذين لا يطعن عليهم من آل الرسول ÷ من ذلك:
  ما روي عن الرسول ÷: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
  ومن ذلك: ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (يا رسول الله، أراك تتوق إلى [نساء] قريش، فهل لك في ابنة حمزة بن عبدالمطلب أجمل فتاة في قريش؟ فقال: «يا علي، أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة، وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب».
  · قال يحيى بن الحسين ~: فهذه أخبار قد جاءت، نقلها الثقات، فلا نرى ولا نحب لأحد أن يدخل في نكاح شيء قارب من الرضاع؛ لما دخل فيه من الشبهة واللبسة بهذه الأخبار، والوقوف عند الشبهة وعنها أحب إلينا من
(١) ما بين المعقوفين في هذه الرواية من الأحكام الجزء الأول ص ٢٩٦.