الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الرضاع

صفحة 498 - الجزء 2

  الإقدام عليها، والدخول فيها وفي غيرها متفسح، وإلى سواها لمن عقل⁣(⁣١) عنها مرتكح⁣(⁣٢) وعن الدخول فيما قد التبس⁣(⁣٣) أمره، وجاءت فيه الشبهات، واختلفت فيها القالات، وكثرت فيه الروايات، وأجمع على نقلها الثقات، وقد قال الله تبارك وتعالى: {وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٧}⁣[الحشر]، وقال: {وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ}⁣[المائدة: ٩٤].

  · وفيها –أيضاً -: قال يحيى بن الحسين ~: إذا تزوج رجل امرأة فذكرت امرأة أخرى أنها قد أرضعته وامرأته، رأينا له أن يقف عنها ويخلي سبيلها؛ مخافة أن يكون الأمر كما ذكرت، والاحتياط في هذا أصلح.

  وكذلك بلغنا عن النبي ÷: أن عقبة بن الحارث أتاه فقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة ودخلت بها، فأتت امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتني وامرأتي، وقلت - يا رسول الله -: إني أظن⁣(⁣٤) أن تكون كاذبة، فقال رسول الله ÷: «فكيف به وقد قيل». ففارقها الرجل لما قال رسول الله ÷ ما قال.

  · وفيها –أيضاً -: وفي ذلك ما بلغنا أن رجلاً أتى علياً # فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي زوجة ولي منها ولد، وإني أصبت جارية فواريتها عنها، فقالت: ائتني بها، وأعطتني لها موثقاً لا تسوؤني فيها، فأتيتها يوماً فقالت: لقد أرويتها من ثديي. فما تقول في ذلك؟ فقال له علي #: (انطلق فأنل زوجتك عقوبة ما أتت، وخذ بأي رجلي أمتك شئت، فإنه لا رضاع إلا ما أنبت لحماً، أو شد عظماً، ولا رضاع بعد فصال). انتهى.


(١) في الأصل: غفل. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٢) مستند ومعتمد. (من هامش الأصل).

(٣) في الأصل: لبس. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٤) في الأحكام: أخاف.