الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الربا وبيع العينة والحلف عند البيع

صفحة 11 - الجزء 3

  · أبو طالب # في الأمالي: وبه قال: حدثنا أبو عبدالله أحمد بن محمد الآبنوسي، قال: حدثنا أبو القاسم عبدالعزيز بن إسحاق بن جعفر، قال: حدثنا علي بن محمد بن كأس النخعي، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي، قال: حدثني نصر بن مزاحم المنقري، قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان التيمي قال: حدثني أبو خالد الواسطي، قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «لا تزال أمتي يُكَفُّ عنها ما لم يظهروا خصالاً: عملاً بالربا، وإظهاراً للرشا، وقطعاً للأرحام، وترك الصلاة في جماعة، وترك هذا البيت أن يؤم، فإذا تُرك هذا البيت أن يؤم لم يُناظَروا». انتهى⁣(⁣١).

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد تقدّم الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا أبو جعفر محمد بن منصور، قال: أخبرنا عبدالله بن داهر قال: أخبرني عمرو بن جميع، عن جعفر [بن محمد]⁣(⁣٢) عن أبيه قال: قال رسول الله ÷: «غبن المسترسل ربا». انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم جميعاً، وهم من ثقات محدثي الشيعة ¤.

  والاسترسال: الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة به فيما يحدثه، وأصله: السكون والثبات، ومنه الحديث: «غبن المسترسل ربا». انتهى. نهاية.

  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي عن أبيه في الرجل يبيع الطعام إلى أجل معلوم بأقل من سعر يومه الذي باعه فيه، فقال: يكره هذا عندنا وعند من رأى رأينا من علمائنا، وهو العينة، وهو الازدياد، والربا إنما هو الازدياد،


(١) وفي بعض نسخ الأمالي: «عملاً بالرياء»، بالياء المثناة من تحت، ولعلّه الصواب. (مؤلف).

(٢) بياض في الأصل بقدر كلمة، وما بين المعقوفين من الأمالي المطبوع.