باب القول في الربا وبيع العينة والحلف عند البيع
  وقد ذكر عن عبدالله بن الحسن، عن خاله علي بن الحسين ¥ أنه كان يقول: إنما الربا الازدياد. انتهى.
  · الإمام زيد بن علي @ في كتاب مدح القلة وذم الكثرة: وقد قال رسول الله ÷: «إن من أشراط الساعة مطراً ولا نبات، وتبايع الناس بالعينة، وكثرة أولاد الزنا، وترك العمل بكتاب الله، وتجارات النساء، وتجارات الداعي(١) في أمته» مع شرائط كثيرة. انتهى.
  قال في الروض النضير: العِينة - بكسر العين، وسكون الياء المثناة من تحت - وصورتها: أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل، ثم يشتريها من المشتري بأقل؛ ليبقى الكثير في ذمته، وقيل لهذا البيع: عينة؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عيناً - أي: نقداً حاضراً. ذكره في المصباح. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماماً إن أعطاه شيئاً من الدنيا وفى له وإن لم يعطه لم يفِ له، ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة الطريق، ورجل حلف بعد العصر لقد أُعْطِي في سلعته كذا وكذا فأخذها الآخر مصدقاً للذي قال وهو كاذب».
  · وفيه أيضاً: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «اليمين تنفق السلعة، وتمحق البركة، وإن اليمين الفاجرة لَتَدعُ الديار من أهلها بلاقع». اهـ.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله
(١) في مجموع كتب ورسائل الإمام زيد # المطبوع: الراعي.