الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الربا وبيع العينة والحلف عند البيع

صفحة 13 - الجزء 3

  ÷: «ثلاثة لا ينظر الله ø إليهم يوم القيامة [ولا يزكيهم]، ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماماً فإن أعطاه شيئاً من الدنيا وفى له، وإن لم يعطه لم يفِ له، ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سائبة⁣(⁣١) الطريق، ورجل حلف بعد العصر لقد أعطي بسلعته كذا وكذا فأخذها الآخر بقوله مصدقاً له وهو كاذب». انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: ولا خير في اليمين في البيع والشراء، نكرهها للصادق، وليس عليه فيها إثم إذا كان صادقاً، فأما الآثم الكاذب فيها فذلك كافر لنعم الله فاجر، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماماً عادلاً، فإن أعطاه شيئاً من الدنيا وفى له، وإن لم يعطه لم يفِ له، ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سائبة⁣(⁣٢) الطريق، ورجل حلف لقد أُعْطِي بسلعته كذا وكذا فأخذها الآخر بقوله مصدقاً له وهو كاذب». انتهى.


(١) في المطبوع: سابلة.

(٢) سابلة. نسخة. (من هامش الأصل).