باب القول في الإمام يتجر في الرعية
  هذه السلعة على أنها بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا، أو(١) على أنها إلى أجل كذا بكذا وإلى أجل كذا بكذا. (وعن سلف وبيع): أن تسلف في الشيء، ثم تبيعه قبل أن تقبضه. (وعن بيع ما ليس عندك): أن تبيع السلعة ثم تشتريها بعد ذلك، فتدفعها إلى الذي بعتها إياه. (وربح ما لم يضمن): أن يشتري الرجل السلعة، ثم يبيعها قبل أن يقبضها، ويجعل له الآخر بعض ربح. (وبيع ما لم يقبض): أن يشتري الرجل السلعة، ثم يبيعها قبل أن يقبضها. (وبيع الملامسة): بيع كان في الجاهلية، يتساوم الرجلان في السلعة، فأيهما لمس صاحبه وجب البيع، ولم يكن له أن يرجع. (وبيع المنابذة): أن يتساوم الرجلان فأيهما نبذها إلى صاحبه فقد وجب البيع. (وبيع الحصاة): أن يتساوم الرجلان فأيهما ألقى حصاة فقد وجب البيع. (وبيع الغرر): بيع السمك في الماء، واللبن في الضرع، وهذه بيوع كانت في الجاهلية. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا أحمد بن صبيح، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷ عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن). انتهى.
  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس، قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق الكوفي، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، عن إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷ عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما لم يقبض، وعن
(١) في الأصل: وعلى. والمثبت من المجموع المطبوع.