الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما نهي عنه من البيوع

صفحة 16 - الجزء 3

  بيع الملامسة، وعن بيع المنابذة، وطرح الحصاة⁣(⁣١)، وعن بيع الغرر، وعن بيع العبد الآبق). انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم، وجميعهم من ثقات محدثي الشيعة.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا أحمد بن صبيح، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (نهانا رسول الله ÷ عن بيع الملامسة، وطرح الحصاة، وعن بيع الشجرة حتى تعقد، وعن بيع الثمر⁣(⁣٢) حتى يصفر أو⁣(⁣٣) يحمر، ونهانا رسول الله ÷ عن بيع العذرة، وقال: «هي ميتة».

  قال محمد بن منصور: كانت الحصاة بيع⁣(⁣٤) [في]⁣(⁣٥) الجاهلية، إذا سام الرجل الرجل بالسلعة، فإذا طرح أحدهما حصاة فقد وجب البيع. انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مرّ الكلام عليهم، وهم من ثقات محدّثي الشيعة.

  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد، قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷ عن بيع الصدقة حتى تقبض، وعن بيع الخمس حتى يحاز). انتهى.


(١) في الأصل: وطرح الحصا. وما أثبتناه من إعلام الأعلام.

(٢) في الأمالي المطبوع: التمر.

(٣) في الأصل: يصفر ويحمر. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.

(٤) على لغة ربيعة. تمت من هامش الأمالي نسخة الإمام مجدالدين #.

(٥) زيادة من الأمالي المطبوع.