الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما نهي عنه من البيوع

صفحة 19 - الجزء 3

  كل عسيب - وهي الفحولة - وعن ثمن الخمر، وبيع الصدقة حتى تحاز، وعن بيع الخمس حتى يحاز). انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مرّ الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا يجوز شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك، ولا يجوز سلف وبيع، ولا ربح ما لم يضمن، قال: وكذلك بلغنا عن رسول الله ÷ أنه نهى عن ذلك، وعن بيع الملامسة، وعن طرح الحصاة، وعن بيع الشجر حتى يعقد، وعن بيع العذرة، وقال: «هي ميتة»، ونهى ÷ عن أكل كل ذي ناب من السباع، أو مخلب من الطير، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية، وعن وطئ الحبالى حتى يضعْنَ، أُصبن شراءً أو خمساً إذا كان الحمل من غيره، وقال رسول الله ÷: «الماء يسقي الماء، ويشد العظم، وينبت اللحم»، وعن مهر البغي - يعني: أجر الزانية - وعن أكل أجر عَسْبِ⁣(⁣١) الفحل، - وهي الفحول التي تقرع الإناث -، وعن ثمن الميتة، وثمن الخمر، وعن بيع الصدقة حتى تحاز، وعن بيع الخمس حتى يحاز. انتهى.


(١) بالعين المهملة والسين المهملة، والباء الموحدة من أسفل. هكذا في الأحكام. (مؤلف).