باب القول فيما نهي عنه من البيوع
  ضربة الغائص(١) غرر، وبيع ما تخرج شبكة الصياد غرر. انتهى.
  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان، قال: حدثني أبو خالد، قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷ عن بيع الشجرة حتى تعقد، وعن بيع الثمرة حتى تزهو). يعني: تصفر أو تحمر. انتهى.
  علي بن محمد: هو النخعي. والمحاربي: هو سليمان بن إبراهيم المحاربي، وقد تقدم الكلام عليهما غير مرة.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا عثمان بن أبي شيبة، قال: أخبرنا وكيع، عن سفيان الثوري، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: قال رسول الله ÷: «من ابتاع طعاماً فلا يبيعه(٢) حتى يكتاله». انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم، وابن طاووس هو عبدالله.
  قوله: (فلا يبيعه). هكذا في الأمالي.
  · وفي أمالي أحمد بن عيسى أيضاً: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا أحمد بن صبيح، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (نهانا رسول الله ÷ عن أكل [كل] ذي ناب من السبع، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن إذا كان الحبل من غيرك أصبتها شراء أو خمساً، وقال رسول الله ÷: «الماء يسقي الماء، ويشد العظم، وينبت اللحم»، وعن مهر البغي - يعني: أجر الزانية -، وعن أجر
(١) قال في النهاية: هو أن يقول الغائص في البحر للتاجر: أغوص غوصة فما أخرجته فهو لك.
(٢) في مخطوطتين من الأمالي. «فلا يبعه».