باب القول في الخيار في البيع وفي المغبون
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: (أن رسول الله ÷ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أُخْدَع في البيع، فجعل له رسول الله ÷ فيما اشترى وباع الخيار ثلاثاً).
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: (أن رسول الله ÷ جعل عهدة الرقيق ثلاثاً). انتهى.
  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان، قال: حدثني أبو خالد، قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: (البيعان بالخيار فيما تبايعا [فيه](١) حتى يفترقا عن رضا)(٢). انتهى.
(١) زيادة من إعلام الأعلام.
(٢) (فائدة): قال في البحر ما لفظه: مسألة: وهو [أي: الخيار. (من هامش الأصل) .] قبل التفرّق بالأقوال ثابت إجماعاً. زيد بن علي، والقاسمية، وأبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والعنبري، والإمامية: ولا خيار بعده؛ إذ لزم العقد [البيع. (بحر)] بنفس العقد، فلا يثبت بعده إلا بالشرط°؛ لقوله ÷: «إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع» ولم يفصل، ونحوه.
علي، وابن عباس، وعبدالله بن عمر، وأبو هريرة، وأبو برزة، ثم الشعبي، والحسن البصري، وطاووس، وعطاء، والزهري، والباقر، والصادق، وزين العابدين، وأحمد بن عيسى، والناصر، والإمام يحيى، والشافعي، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور: قال ÷: «البيِّعان بالخيار ما لم يفترقا»، ونحوه. قلنا: معارض بقوله تعالى: {إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ}[النساء: ٢٩]، {أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ}[المائدة]، {وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ}[البقرة: ٢٨١]، فلم يفصل، ولا صرّح في خبركم بفرقة الأبدان، فحملناه على تفرّق الأقوال؛ جمعاً بين الظواهر، وظاهر خبركم أصرح، إلا أنه يعضد ظاهرنا القطع بأصله، والقياس على النكاح والإجارة.
قلت: إن أجمع على صحّة خبرهم فهو أقوى، ولا يعارضه ما ذكرنا، بل كالمطلق والمقيّد، والخبر أولى من القياس. انتهى. =