الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الخيار في البيع وفي المغبون

صفحة 26 - الجزء 3

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد تقدم الكلام عليهم جميعاً.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثاً، فإن رضيها وإلا ردها ورد معها صاعاً من تمر».

  قال محمد بن منصور: المصراة من الإبل تصر، يعني: ضرعها، وتسمى من الغنم محفلة. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، كما قال رسول الله ÷. انتهى.

  · وفي الأحكام: حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن معنى حديث رسول الله ÷ في قوله: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»؟ فقال: هما بالخيار ما لم يفترقا عن رضا ومقاطعة في السلعة، فإذا تقاطعا فالسلعة لمشتريها إلا أن يستقيل هو أو البائع فيقيله الآخر.

  · وفيها أيضاً: وقد روي عن رسول الله ÷ في ذلك أنه قال: «من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار، فإن رضيها جاز عليه البيع، وإن لم يرضها ردها ورد معها صاعاً من تمر».

  والمصراة: فهي التي قد صرّيت وحُبِس لبنها في ضرعها، ولم تحلب فيما كانت


= قلت: الحديث صحيح، فقد أخرجه في المجموع، وأمالي أحمد بن عيسى، والجامع الكافي، وشرح التجريد، وشرح القاضي زيد، وشرح الأحكام، والهادي في الأحكام، وأخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ومالك عن ابن عمر، وأخرجه من ذكر إلا مالك عن حكيم بن حزام مرفوعاً، وكذلك حديث ابن عمر مرفوعاً. تمت والله الموفق. محمد بن الحسن العجري عفا الله عنه.

وللمزيد انظر البحث العظيم في كتاب مجمع الفوائد للإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # تحت عنوان: المراد بافتراق البيِّعين ص ٦٧٩/ ط ٣/مكتبة أهل البيت (ع).